أحمد بن عبد الرزاق الدويش

59

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج - : الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلول ومنها ما صححه بعضهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول ، وورد ما يدل على أنه في الأذان الثاني ، فروى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : « كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح ( الصلاة خير من النوم ) مرتين » ( 1 ) . قال ابن حجر : وسنده حسن . وقال اليعمري : وهذا إسناد صحيح . وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال : « من السنة إذا قال المؤذن في الفجر ( حي على الفلاح ) قال : ( الصلاة خير من النوم ) » ( 2 ) قال اليعمري : وهو إسناد صحيح . وقال الإمام بقي بن مخلد حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال : « كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين ، فلما

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 1 / 423 ط دار الفكر . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 1 / 423 ط دار الفكر .